⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3129 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجنى عليه أبلغ عن أنه ترك سيارته الخاصة رقم 1228 ملاكى الجيزة ماركة ريجاتا أسفل مسكنه ثم عاد إليها ليكتشف سرقتها ، وبسؤال المتهم....................... بمحضر جمع الاستدلالات قرر أنه اتفق مع من يدعى طارق وعلاء ـ الطاعن ـ على سرقة دى سيارة ريجاتا وأثناء ذلك راقبوا السيارة رقم 1228 ملاكى جيزة وقاموا بفتحها وسارو بها ثم أضاف أنه استولى من السيارة على التسجيل الخاص بها ثم قام ببيعه ، وبسؤال علاء محمد فهمى قرر بمضمون ما قرره سابقة وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة أنكرا ما نسب إليهما وقرر الثانى أن المتهم الأول أحضر له السيارة المضبوطة وتركها أمام منزله ليرفعها له وبتاريخ 6/7/1993 حضر إليه محرر محضر الضبط وطلب منه إحضار السيارة التى أحضرها إليه المتهم الأول . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من اعتراف الطاعن والمتهم الأول بمحضر الضبط من قيامهما بسرقة السيارة رقم 1228 ملاكى جيزة وإتلافها . وهى أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أخذ بها يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ملا يثيره فى هـــذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن دفع ببطلان التحريات إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، بل أطلقه فى عبارة مرسلة لا يتحمل على الدفع الصريح ببطلان القبض الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن ورد عليه بقوله " ولا يقدح بما أورده دفاع المتهم الثانى ـ الطاعن ـ من بطلان القبض واعتراف إذ أنها قد جاءت مسترسلة وأن البين للمحكمة أن الإجراءات قد روعيت طبقاً لصحيح القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن أبدى دفعه هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع الإكراه الذى وقع على الطاعن ولم يسعد دليلاً على وقوعه ، ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة فى اطراحه إلى أكثر مما ذكره فى عبارته المجملة ، ويكون منعى الطاعن على غير أساس متعيناً رفضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض أو الإذن به لصدوره بعد القبض وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان وكان ذلك الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ولا يكون للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . وكان الطاعن ـ المدعى المدنى ـ تنازل عن هذا الاتهام. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .