⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-2-9 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ مرتبات
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف و سعيد غربائى رئيس المحكمة عبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطالب قد هدف من طلبه إلى تقرير أحقيته فى صرف المبلغ النقدى المطالب به الصادر بقرار وزير العدل رقم 7717 لسنة 1989 مستندا إلى ما أوجبه القانون رقم 36 سنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من كفالة خدمات الصندوق لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم وبما أجازه لمن حرم منها - أو إحداهما - المطالبة باستيفائها فإن طلبة يكون مستمدا من حق ذاتى مقرر مباشرة فى القانون وليس من قبيل طلبات الإلغاء الصريح أو الضمنى، ومن ثم فإن الطعن عليه لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية _ ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الأنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع وإن ترك لوزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية تحديد الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلا أن هذا النص بكفالته الإفادة من خدماته لجميع أعضاء الهيئات القضائية بمختلف درجاتهم ووظائفهم قد هدف إلى عدم التفرقة من الإفادة من خدماته وكفل لهم جميعا استيفائها وهو ما يتحقق به مقصود الشارع من انشاء صندوق الخدمات من كفالة توفير تلك الخدمات للقائمين على خدمة العدالة سدا لحاجتهم إليها لمواجهة زيادة أعبائهم الوظيفية وتوفير مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة بما لا يجوز معه نزولا عن مقتضى القانون التفرقة بينهم فى استيفاء خدمات الصندوق تبعا للوظيفة التى يشغلها كل منهم أو استحقاق العضو لراتبها، وإذ بسط المشرع خدمات الصندوق لتعم وتشمل جميع أعضاء الهيئات القضائية بجميع درجاتها الوظيفية فقد نص القرار الجمهورى رقم 523 لسنة 1976 على أن تكون حصيلة استثمار موارد الصندوق وناتج نشاطه من مكونات موارده، وكان قرار وزير العدل رقم 7714 لسنة 1989 والمعمول به اعتبارا من 1990/1/1 قد اختص جميع أعضاء الهيئات القضائية من صندوق الخدمات بنسبة 40 % من بداية ربط الدرجة الوظيفة التى يشغلها العضو وذلك دون من يشغل منهم وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته أو من يتقاضى راتبها وبدلاتها فإنه يكون قد حجب عن تلك الفئة من أعضاء الهيئة القضائية مزية مادية دون مسوغ قانونى، ولا يقدح فى ذلك شغل تلك الفئة لعليا الدرجات القضائية واستحقاقهم رواتبها بل إن ذلك أدعى إلى بذل المزيد من العطاء لمن يشغل قمة تلك الوظائف السامية بما يحقق لهم إعمالا لقواعد قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية رقم 36 لسنة 1975 الإفادة من تلك المزية المادية وبذات الضوابط والقواعد المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 7717 لسنة 1989 ومن تاريخ العمل به فى 1990/1/1 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما تثيره الحكومة من أن القرار المشار إليه هدف إلى التقريب بين ما يتقاضاه شاغلو وظائف هذه الفئة ومن يتقاضون رواتبها وبين أعضاء الهيئة القضائية ذلك أنه لا شأن لوزير العدل فى تحديد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم المنصوص عليها فى الجدول الملحق بقانون السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض وجوب ألا يقل المقابل الذى يستحق عن الأعمال التى يؤديها القاضى فى فترة الاستيفاء بقوة القانون بعد بلوغ سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائى عما كان يتقاضاه شهريا قبل إحالته إلى المعاش لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف القاهرة وبلغ سن التقاعد فى 1990/1/14 واستمر فى ممارسة أعمال وظيفته بقوة القانون حتى انتهاء العام القضائى فى 1990/6/30، ومن ثم فإنه يتعين إجابته إلى طلبة فى صرف هذا المقابل من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بواقع 40 % من الربط المقرر لدرجته الوظيفية اعتبارا من 1990/1/1 وحتى 1990/6/30 وما يترتب على ذلك من أثار.