⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3106 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة ، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها ، ولما كانت مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن وإن حملت ـ فى صورة فوتوغرافية ـ ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ................... . المحامى إلا أن التوقي عليها كان بالتصوير الضوئى . لما كان ذلك ، وكان التوقيع بالتصوير الضوئى أو الألة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه بخط صاحبه ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مما يفصح عن عدم قبوله شكـلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .