⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3096 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) ونبيــل الكشكــى وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، كما قضى الحكم الغيابى الاستئنافى بسقوط الاستئناف ، فإن ما يثيره الطاعن خلو الحكم من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك صحيح ـ فإن ما يثيره الطاعن من اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائى ـ على خلاف الواقع ـ لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى ـ الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى ـ بسقوط الاستئناف ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى . وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .