الطعن رقم 3052 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ، وإذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بما نصت عليه المادة 170 من قانون المرافعات ولما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن رئيس الهيئة التى سمعت المداولة هو الذى وقع نسخة الحكم الأصلية وأن الحكم تلى من ذات الهيئة التى استمعت للمرافعة واشتركت فى المداولة فإن بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التى أصدرته قد وقع عليه خلافاً لما يدعيه الطاعن . وكان القانون لا يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على ورقته ويكفى توقيع رئيسها وكانت الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم صدر بجلسة غير علنية مادام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة ويكون ما ردده فى طعنه فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الشكلية ، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومواد العقاب الواجب إعمالها فى حق الطاعن ، لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .