الطعن رقم 3016 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده خمسون جنيهاً عن جريمة عرض مصنف من المصنفات الفنية فى مكان عام " مقهى " بدون ترخيص من الجهة المختصة . فاستأنفت النيابة العامة ويبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المطعون ضده لم يحضر بنفسه الجلسات التى نظرت فيها الدعوى وحضر عنه محام بتوكيل . فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ووصفته بأنه حضورى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة هى التى استأنفت الحكم الابتدائى ، فإن هذا يجيز لمحكمة الدرجة الثانية أن تشدد العقوبة فى حدود ما تقضى به المادة 15 من القانون 430 لسنة 1955 المعدلة بالقانون 38 لسنة 1992 والتى تعاقب على الجريمة التى دين بها المطعون ضده بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التى نظر الاستئناف فى ظلها قد أوجبت فى فقرتها الأولى على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وكان المطعون ضده لم يحضر بنفسه أمام محكمة الدرجة الثانية ، وكان حكمها الصادر بالإدانة فى جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ واجب التنفيذ فور صدوره ، فإن حضور المحامى فى هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد له ، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضى بإدانة المطعون ضده قد صدر فى حقيقته غيابياً ، ولا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضورى ، إذ أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد خطأ فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بألا يقبل الطعن بالنقض فى الحكم مـادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، وكان الثابت من مذكرة نيابة النقض المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده ولم يعارض فإن باب المعارضة فيه يظل مفتوحاً أمامه ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .