⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3012 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15/6/1994 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1/7/1994 وأودع على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 23 لسنة 1992 المعدل للمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 قد زاد الكفالة التى يجب إيداعها من المحكوم عليه بغير عقوبة مقيدة للحرية إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة .