الطعن رقم 2995 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضى عاطــف خليـل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أحال إلى أسباب الحكم المنقوض ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة النقض قضت فى الطعن المقام من المحكوم عليه الطاعن ـ فى الحكم الصادر ضده من محكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى أسبابه وفى منطوقه إلى الحكم المنقوض ، وكان نقض الحكم يترتب عليه ألغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسباب ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب ، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 17/4/2003 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1313 لسنة 1985 شبين الكوم . بأنه فى يوم 10 من مارس سنة 1985 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت غيابياً فى 26 من مايو سنة 1985 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من فبراير سنة 1986 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3042 لسنة 1986 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 17030 لسنة 59ق ) .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 26 من مايو سنة 1993 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 27 من نوفمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ /................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 14 من ديسمبر سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من مايو سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .