⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 54 قضائية

النقض المدني 1992-12-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الحكم - المداولة فى الحكم والنطق به
⚖️ تسبيب الاحكام - الاحالة على قرار لجنة الطعن الضريبى
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - لجنة الطعن - الحكم فى الطعن على قرارات لجان الطعن
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الطعن الضريبى - لجنة الطعن - النطق بقرارات لجان الطعن
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - ما يخصم من وعاء الضريبة - تكاليف مباشرة المهنة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - عدم جواز الطعن فى النموذج 18 ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص فى الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنه 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد المغايرة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، إذ لا يتأتى أن يعبر فى نفس النص عن مدلو واحد بتعبيرين مختلفين، ودلالة الحال تبين أنه بالتكاليف كل ما يلزم لمباشرة المهنة بما فى ذلك " تكلفه السلعة أو الخدمة " وتكلفة الإدارة" وأراد بالمصاريف مجرد تكلفة الإدارة "، وهو ما تحقق به العدالة فى الالتزام بالضريبة بين الممول الذى يمسك حسابات منتظمه فتخصم له جميع التكاليف بما فى ذلك " تكلفة السلع أو الخدمات " " وتكلفة الإدارة " وبين الممول الذى لا يمسك حسابات منتظمة فتعتبر تكلفة " السلع أو الخدمات " عنصرا من عناصر العمليات على اختلاف أنواعها وتقدر تكلفه الادارة وهى المصاريف تضييقا للخلف عليها بين الممول وبين مصلحة الضرائب جزافا بخمس الإيرادات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يؤيد قرار اللجنة المودع ملف الدعوى ويحيل على أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعن جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الحالة به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان " السلطة القضائية " على أن تكون " جلسات المحاكم علنية _.. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية " وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " ينطق القاضى بالحكم _. ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا " وفى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن " تكون جلسات المحاكم علنية _. ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية _. " يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق، دون سواها من الهيئات القضائية، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون اختصاصا قضائيا بالفصل فى نوع معين من الخصومات، ولو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنه أحكام - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فلا تعتبر مرحله تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات إنما أستلزم- فحسب- إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقا للمادة 2/52 من القانون المشار إليه، وهو ما يتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان من إجراءات مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس بحسبانها نصوص فى قانون المرافعات، ومن بينها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدري القرار لذلك، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بالأحكام علانية، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقا لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتم إخطار الممول - وفقا للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد تعديلها بالقرار الوزاري رقم 31 لسنه 1951 - بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب أما الأخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مرحلة الأخطار بالنموذج رقم 18 هى المرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح المشرع باب الطعن فى هذه المرحلة وإنما فتحه فى مرحلة الأخطار بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله أن " الهدف من اشتراط مهلة الثلاثين يوما من توجيه النموذجين سالفى الذكر إنما هو أتاحه الفرصة للممول ليبدى ما يعن له من ملاحظات على أسس الربط للمأمورية لكى تستجيب لما يبديه من ذلك إن كان لهذا وجه أى أن المهلة إنما تقررت لصالح الممول بقصد حث مصلحة الضرائب على إنهاء النزاع وديا وبالتالى فحيثما أبدت مصلحة الضرائب إصدارها على عناصر الربط رغم ملاحظات الممول فإن اشتراط مضى الثلاثين يوما بكاملها لا يكون له وجه حيث يكون قد بدا من المصلحة أنها لم تستجب لملاحظات الممول" هذا الذى قرره الحكم مبنيا على استخلاص سائغ وهو ما يكفى لحمل قضائه ويحمل الرد على كل ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص.