⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2992 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر أركان جريمة النصب وهو ما يقتضى القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله بقوله : ( وحيث أنه لما كان الثابت للمحكمة حسبما اطمأن إليه وجدانها من شهادة الشاهدين ...................... و......................من أن المتهم ...................... قد باع السيارة محل النزاع للمدعى المدنى ...................... بمبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه وذلك بموجب توكيل كان معه من مالك السيارة الأصلى ...................... ومن ثم لا تتوافر أركان جريمة النصب بالنسبة للمتهم ......................لعدم ارتكابه ثمة أعمال احتيالية . إذ أن واقعة بيع السيارة كان على سند من توكيل صادر له من مالكها الأصلى ومن ثم لا تطمئن المحكمة لصحة إسناد الواقعة إلى المتهم ....................... . ومن ثم تقضى بالبراءة . وتبعاً لذلك رفض الدعوى المدنية ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة به الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه . أن المطعون ضده باع السيارة موضوع الواقعة ـ على سند من توكيل صادر له من مالكها ولم يرتكب ثمة أعمال احتيالية ـ فإن قضاءه بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى خصوص الدعوى المدنية والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 4924 لسنة 1995 الحدائق بأنه فى يوم 21 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم الحدائق ـ محافظة القاهرة :ـ توصل إلـى الاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه ......................وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية حيث أوهمه بأنه يملك سيارة ويرغب فى بيعها وقبض منه الثمن وسلم له السيارة التى لا يملكها ولا يحق له التصرف فيها وتمكن بذلك من الاستيلاء على ثروة المجنى عليه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الحدائق ( قيدت بجدولها برقم 6094 لسنة 1995 ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 21 من مارس سنة 1995 بدائرة قسم الحدائق ـ محافظة القاهرة : باع له السيارة رقم 121657 ماركة مرسيدس موديل 1979 بمبلغ خمسة وأربعون ألف جنيه ثم فوجئ بأن المتهم انتحل صفة المالك للسيارة المبيعة وتصرف فيها بالبيع وهو ليس مالكها . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الحدائق قضت حضورياً فى 16 من يونيه سنة 1996 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم . استأنف المدعيان بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافهما برقم 6954 لسنة 1996 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 24 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .