الطعن رقم 2976 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معتذراً بالمرض ، الذى دلل عليه بشهادة طبية أرفقها بأسباب الطعن ، لا تطمئن إليها هذه المحكمة ، ليفصح الطعن عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .