⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2965 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن مثل بوكيل عنه بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وطلب التأجيل . وتأجلت لجلسة 29 من مايو سنة 1994 وفيها لم يحضر الطاعن ولا المدافع عنه فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض فى هذا الحكم وحضر محامى عن الطاعن بالجلسات التى نظرت فيها معارضته . ولم يثر شيئاً عن سبب تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ـ ولما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور بالجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً مادام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق فى القانون إذا اعتبرت الحكم حضورياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان الثابت أن الطاعن حضر بجلسات المعارضة ولم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ـ فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم وللحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ـ ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .