الطعن رقم 2959 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعن حضر بجلسات المعارضة ولم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ولا يقبل من الطاعن إثارة عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها ذلك الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يكن من المتعذر عليه التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التى أصدرت ذلك الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم وللحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم التوقيع على الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى وانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .