⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2941 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/9/1996 ولم يقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض ولم يقدموا أسبابه إلا بتاريخ 19/11/1996 متجاوزين الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 دون أن يزعموا عذراً يبرر ذلك فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .