⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2935 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائى الذى جاءت عامة وغامضة ولم ينشئ لنفسه أسباباً مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن التهمة المسندة فى حقه مما ورد بمحضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة ينطبق عليها مواد الاتهام مما يتعين معاقبته بالعقوبات المقررة عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1299 لسنة 1991 قلين بوصف انه فى يوم 13 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز قلين ـ محافظة كفر الشيخ ـ تسبب خطأ فى موت ـ ....................... ـ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليها وأحدث إصاباتها المبينة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياتها ونكل وقت الحادث عن مساعدتها أو طلبها لها مع تمكنه من ذلك . وطلبت عقابه بالمادة 238 عقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 . ومحكمة جنح قلين قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1991 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 111 لسنة 1992 س . كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 25 من يناير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ /...... .................. المحامى . وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .