الطعن رقم 58 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-1-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
⚖️ تنبيه
⚖️ ندب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيدغريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من وضع قواعد لاختيار من يندب من رجال القضاء أو النيابة العامة للقيام بعمل من الأعمال التى يجوز ندبهم إليها وفقا لنص المادة 62 منه وأنه وإن كان مجلس القضاء الأعلى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادة 77 مكررا "2" قد وضع بتاريخ 1989/12/24 قاعدة عامة مجردة فى مجال الندب لدورات هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية مؤداها أن يكون الاستبعاد من الندب على ضوء ما يكون قد قدم من شكاوى ضد العضو،إلا أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أهلية القاضى أو عضو النيابة العامة تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على الانتقاص من أهلية الطالب أو مجانية الصفات الحميدة التى تتطلبها الوظيفة القضائية فيمن يلى القضاء والقيام بأعباء رسالته وذلك بعد أن تمت ترقيته إلى وظيفة مستشار فإن القرار المطعون فيه إذا استبعده من الندب لرئاسة إحدى هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بالدورة رقم 48 فإنه يكون قد مد أثر التنبيه الذى وجه للطالب قبل ترقيته إلى وظيفة مستشار إلى ما بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة وهو ما لا يجوز ويكون من ثم قد خالف القانون وعابة سؤ استعمال السلطة .