⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2752 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بغير ترخيص وعلى أرض مقسمة وغير معتمدة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً بما لا شك فيه والثابت من الأوراق ومن أقوال محرر المحضر ولم يدفعها المتهم بأى دفاع مقبول الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة وترى معه معاقبة المتهم عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الثابت من تقرير الخبير واطلاع المحكمة على محاضر الإحالة أن المتهم لم يقم بتقسيم الأرض موضوع المخالفة إلا أنه قام بالبناء بدون ترخيص الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لما جاء بتقرير الخبير .. " دون أن يبين حالة البناء وعناصر المخالفة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعن وتكاليف البناء التى ألزم الطاعن بتغريمه عنها . فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2612 لسنة 1994 قسم ثانى المنصورة بوصف أنه فى يوم 26 من يناير سنة 1994 بدائرة قسم ثانى المنصورة ـ محافظة الدقهلية : أنشأ مبنى دون الحصول على ترخيص بذلك . أنشأ مبنى على أرض غير مقسمة وغير معتمدة قانوناً . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابياً فى 5 من إبريل سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وقدرها 12600 جنيه . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21238 لسنة 1996 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .