⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2739 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه ...................من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه ................... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل واستغلال بغاء أخرى والمعاونة عليه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن ما اقترفه الطاعن من ارتكاب الفحشاء مع بغى أمر غير مؤثم ولا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة التى دانه الحكم بها مما يعيبه ويستوجب نقضه والقضاء ببراءته . وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها ـ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى ، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة . وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال . وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلثمائة جنيه " . بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالى ـ كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة والتى تكون وسيلتها الاتفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو تسهيله له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض . وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائى لواقعة الدعوى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى هذا البيان أن الطاعن أقر بارتكاب الفحشاء مع المتهمة السادسة التى أقرت باعتبارها ممارسة الدعارة لقاء مبالغ مادية تتقاضاها المتهمة الأولى ، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 مادام أن الطاعن قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجانى إلى تحقيقه ، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتضاء الشارع فى تأثير المعاونة على الاتفاق المالى على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الاتفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر ، كما لا يتحقق به أيضاً معنى استغلال بغاء المتهمة السادسة ـ الطاعنة الثالثة ـ طالما أنه لم يحصل على جزء من كسب البغاء التى حصلت عليه لقاء ارتكابها الفحشاء . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة " وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ويقابلها " الفجور " ينسب لرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ولا يوفر فى حقه من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة السادسة التى قدمت له عرضها بأى صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الاتهام معها فى نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانيات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو بذلك ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تسهيل البغاء والمعاونة عليه واستغلال بغاء أخرى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن الأول................... . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن لا يتصل بالطاعنين الآخرين وباقى المحكوم عليهم فى الدعوى فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم . ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنتين الثانية والثالثة السيدة ................... و...................:ـ وحيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنة الثانية بفتح وإدارة مسكن للدعارة وسهلت واستغلت بغاء أخريات ودانها والطاعنة الثالثة بالاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان ذلك بأن الحكم أطرح دفع الطاعنتين ببطلان الإذن بالقبض عليهما لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه وعول فى إدانتهما على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صلاحيتها ، ولم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً لقضائه مكتفياً بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف ، وعول فى الإدانة على ذات الأدلة التى عول عليها فى قضائه ببراءة متهمين آخرين ودان الطاعنة الثالثة رغم أن قيد ووصف النيابة لم ينسب لها أى اتهام وأخيراً فإن تقرير التلخيص جاء قاصراً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنتين الثانية والثالثة ببطلان القبض عليهما لعدم جدية التحريات وأطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان إذن الضبط والإحضار الصادر للمتهمين فهذا الدفع فى غير محله إذ أن الضبط قد صدر بناء على اعترافات بعض المتهمين على غيرهم من إنهم قد ارتكبوا ومارسوا الفحشاء أو ساعدوا فى ذلك الأمر الذى يكون معه إذ أن الضبط والإحضار قد جاء وفق صحيح القانون " . وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنتين فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها فإن النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها أن تزيد أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله وغير صادق فى شطر منها ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعنتين والمتهمين الآخرين فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين استناداً إلى عدم اطمئنانها إلى التحريات للأسباب التى أوردها لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتين فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولا يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقض أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنتين لم يعترضا على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لهما النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهما إن رأيا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمها أن يوضحاها فى دفاعهما . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من الطاعنتين السيدة................... و...................يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول وبراءته مما أسند إليه ورفض الطعن بالنسبة للطاعنتين الثانية والثالثة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن كلاً من (1)................... (2)................... (3) ...................(4) ................... (5)................... (6)...................(7) ................... (8)..................(9) ................... (10) ................... (11)................... (12) ................... (13) ................... (14)................... (15)................... (16) ................... (17) ................... (18) ................... (19) ................... (20) ................... (21) .................. (22) ................... (23)................... (24)................... (25) ................... (26) ...................(27) .................... فى قضية الجنحة رقم 5026 لسنة 1996 بوصف أنهم فى غضون عام 1996 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهليةـ أولاً : المتهمات من الأولى إلى الرابعة فتحن وأدرن مساكنهن للدعارة . ثانياً : المتهمة الأولى سهلت واستغلت دعارة المتهمات الثانية والخامسة والسادسة والثانية عشر . ثالثاً: المتهمة الثالثة سهلت واستعلت دعارة المتهمات الخامسة والسابعة والعاشرة . رابعاً : المتهمة الرابعة سهلت واستغلت دعارة المتهمة الخامسة . خامساً : المتهمين الرابع عشر والثامن عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر سهلوا واستغلوا دعارة المتهمات الأولى والخامسة والسادسة. سادساً: المتهم العشرين سهل واستغل دعارة المتهمة الخامسة . سابعاً : المتهم الواحد والعشرون والثانى والعشرون سهل واستغل دعارة المتهمة الخامسة . ثامناً : المتهم الواحد والعشرون والثانى والعشرون سهل واستغل دعارة الأولى والخامسة . تاسعاً : المتهم الثالث والعشرون سهل واستغل دعارة المتهمة السادسة . عاشراً : المتهم السابع عشر سهل واستغل دعارة المتهمات الأولى والخامسة والسادسة . أحد عشر : المتهمة الأولى ساعدت الثالثة والرابعة فى تسهيل واستغلال دعارة كلاً من الخامسة والسادسة . ثانى عشر : المتهمات الأولى حتى الثالثة عشر اعتدن على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تميز مقابل أجر . ثالث عشر : المتهمات الثانية والسابع عشر ساعدتا المتهمة الأولى فى إدارة مسكنهما للدعارة . رابع عشر : المتهم العشرين ساعدا الرابعة فى إدارة مسكنها للدعارة . خامس عشر : المتهمون من الرابع عشر حتى السابع والعشرين عاونوا أنثى على ممارسة الدعارة . وطلبت عقابهم بالمواد 6/1بندأ ، 8/9،2،1فقرة،ب،ج ، 10 ، 11/1 من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة . ومحكمة جنح السنبلاوين قضت غيابياً فى 30 من يوليه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام للمتهمين الحادية عشر ، التاسع عشر وحضورياً بتوكيل : للثالث عشر والثامن عشر والعشرين ومن الرابع والعشرين حتى الأخير ببراءة كلاً منهم مما نسب إليه . ثانياً : غيابياً للرابعة والتاسعة والسادس عشر والعشرين وحضورياً للباقين بحبس المتهمات من الأولى حتى الرابعة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ لكلاً منهن ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بمساكنهن محل الجريمة والغلق والمراقبة لمدة مساوية وحبس كل من الباقين سنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة . استأنف المحكوم عليهم (1)................... (2) ................... (3) ................... (4)...................(5) ................... (6) ................... (7) ................... (8) ................... (9)................... (10)................... (11) ................... هذا الحكم ـ وقيد استئنافهم برقم 16812 لسنة 1996 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن كلاً من 1 ـ .................... 2 ـ ................... . 3 ـ................... . المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1997 للأول والثانى وفى 8 من يناير سنة 1997 للثالث وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليهما من الأستاذ / ...................المحامى. وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .