الطعن رقم 2738 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول ................... .
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض فى الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن الطعن المقام منه يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما ................... و....................
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من أن الاعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهمتين ببطلان اعترافاتهم حيث جاءت وليدة إكراه فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد وقع ثمة إكراه أو تهديد يبطل اعترافاتهم بل جاءت اعترافاتهم بالتحقيقات مؤيدة لما أقر به بمحضر الضبط وتطمئن المحكمة لاعترافاتهم بما يكون معه الدفع لا أساس له من الواقع والقانون وهو ما تقضى به المحكمة دون النص عليه بمنطوق الحكم " وكانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنتان من إخلال المحكمة بحقهما فى الدفاع حين لم تستجب إلى ضم دفتر أحوال قسم آداب المنصورة ، مردود بأن الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية ، أن المدافع عن الطاعنتين طلب فى جلسة 8/7/1996 ضم هذا الدفتر فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 4/11/1996 بناء على طلب المدافع عن الطاعنتين وبالجلسة الأخيرة مضى فى دفاعه فى موضوع الدعوى إلى أن خلص إلى طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة ، فكان أن حجزت المحكمة القضية للحكم ، ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . وإذ كان عدم إصرار الطاعنتين على ذلك الطلب فى ختام مرافعتهما وانتهائهما إلى طلب الفصل فى الدعوى على النحو الذى سلف بيانه يفيد ضمناً عدولهما عنه ، فإنه لا جناح على المحكمة ، إن هى التفتت عن إجابته ولم ترد عليه ، ذلك بأن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية ولا يغير من ذلك أن تكون الطاعنتان قد عاودتا التمسك بهذا الطلب فى مذكراتهما المصرح لهما بتقديمهما على ما تشيران بأسباب طعنهما لأنه مادمت المحكمة ـ بعد أن سمعت المرافعة ـ أمرت بإقفال بابها وحجزت القضية للحكم فهى من بعد غير ملزمة بإجابة طلب إعادتها للمرافعة من جديد لتحقيق طلب صحة الدفاع مذكرة فى شأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة ، هذا فضلاً عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق المطروحة وهى ليست ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوماً لإجرائه ، ومن ثم فإن دعوى إخلال المحكمة بحق الطاعنين فى الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت جريمة تحريض ذكر على ارتكاب الفجور المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ، لا تقوم إلا فى حق من يحرض ذكر أن يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تميز وكان يبين مما أثبته الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعنة الثانية حرضت ذكراً لم يتم من العمر واحد وعشرون عاماً على ممارسة الدعارة معها ومع غيرها من النساء لا يوفر فى حقها صورة تحريض ذكر على ارتكاب الفجور التى تتطلبها المادة الأولى من القانون المار ذكره ويكون الفعل المسند إلى الطاعنة كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عن جريمة تحريض ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرون عاماً على ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله . إلا أنه وقد عاقب الطاعنة الثانية بعقوبة تدخل فى نطاق عقوبة جرائم المعاونة على إدارة محل للدعارة وتسهيل ممارسة الدعارة والاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال بغير تمييز والذى أثبتهم فى حقها فلا وجه لنقض الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................... " طاعن " . 2ـ ................... . 3ـ .................... 4ـ................... " طاعنة " . 5ـ .................... 6ـ................... . 7ـ .................... 8ـ "طاعنة" . 9ـ ................... 10ـ .................... 11ـ .................... 12ـ .................... 13ـ ................... . فى قضية الجنحة رقم 255 لسنة 1996 السنبلاوين بوصف أنهم فى غضون عام 1995 بدائرة مركز السنبلاوين ـ محافظة الدقهلية : أولاً : المتهم الأول : 1 ـ فتح وأدار محلاً للدعارة . 2 ـ سهل واستغل دعارة المتهمات من الرابعة إلى الحادية عشر . 3 ـ حرض ذكر لم يتم من العمر الحادية والعشرين علـى ممارسة الدعارة . 4ـ عاون أنثى على ممارسة الدعارة . ثانياً : المتهمين الثانى والثالث : 1 ـ سهلا وعاونا أنثى على ممارسة الدعارة . 2 ـ تواجدا فى محل يدار للدعارة مع علمهما بذلك . ثالثاً : المتهمة الرابعة : 1 ـ عاونت المتهم الأول فى إدارة محل للدعارة . 2 ـ سهلت واستغلت دعارة المتهمات من الخامسة إلى الحادية عشر . 3 ـ اعتادت على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز . 4 ـ حرضت ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرين عاماً على ممارسة الدعارة وسهلت له ذلك . رابعاً : المتهمات من الخامسة إلى الحادية عشر : اعتدن على ممارسة الدعارة. خامساً : المتهمين الثانى عشر والثالث عشر : عاونا أنثى على ممارسة الدعارة . وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ،ب ، 8/1 ، 9/أبندج ثانية وثالثة ، 10 ، 13، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
ومحكمة جنح مركز السنبلاوين قضت حضورياً فى 20 من يونيه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام أولاً : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الثانى والثالث وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبلهما . ثانياً : ببراءة كل من المتهمين الخامسة والسادسة والسابعة والثالث عشر مما نسب إليهم . ثالثاً : بحبس كل من المتهمين الأول والرابعة " طاعنان " ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود بمسكنهما محل الجريمة والغلق والمراقبة لمدة مساوية . رابعاً : بحبس المتهمة الثامنة " طاعنة " سنتين مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية .
استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 15492 لسنة 1996 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما ...................، ...................فى 11 من يناير سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ /................... المحامى .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أصدرت القرار الآتى .