الطعن رقم 2733 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة على قوله " ومن حيث تخلص الوقائع من الأوراق ووصف النيابة أن المتهم لأنه فى يوم 27/4/1995 بدائرة مركز بيلا أقام مبانى فى الأرض الزراعية ـ وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم بما جاء بمحضر ضبط الواقعة والذى تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بأى دفاع ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وجيز الواقعة تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الاتهام الماثل لأنه فى يوم 27/4/1995 أقام مبانى على الأرض الزراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة بالمواد 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم، وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 570 لسنة 1995 بيلا . بوصف إنه فى يوم 27 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ ـ أقام مبانى علـى أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح بيلا قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة ألاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7359 لسنة 1996 .
ومحكمة بيلا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم الجنائى نهائياً لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /................... المحامى عن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من أكتوبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .