الطعن رقم 2718 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر معارضة استئنافية بتاريخ 25/11/1996 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25/1/1997 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 24/1/1997 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة ـ وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25/1/1997 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بدون ترخيص وإجراء أعمال بناء غير مطابقة للأصول والمواصفات الفنية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لموضوع الدعوى للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هى تعرضت للعقوبة وعدلتها بالاكتفاء بتغريم الطاعن مائة جنيه وغرامة إضافية 9500 جنيه وإلغاء الحكم فيما قضى به من عقوبة التصحيح ـ كما هو الحال فى هذه الدعوى ـ فتوهمه أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه ، ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة فيه من جديد ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1385 لسنة 1989 الدرب الأحمر . بوصف إنه فى يوم 14 من أغسطس سنة 1989 بدائرة قسم الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة أقام أعمال بناء بدون ترخيص وأجرى أعمال بناء على النحو المبين بالمحضر غير مطابقة للأصول الفنية والمواصفات العامة . وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت غيابياً فى 17 من فبراير سنة 1990 بتغريم المتهم مبلغ 4750 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الأعمال المخالفة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من أكتوبر سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 12131 لسنة 1995 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من سبتمبر سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من نوفمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وغرامة إضافية 9500 جنيه وإلغاء الحكم فيما قضى به من عقوبة التصحيح .
فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1999 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .