⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-1-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة - الارباح التى تخضع للضريبة - ارباح المحاصيل البستانية
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم الصالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم عول على الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في سريان ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاطه بالمخالفة لمراد المشرع الذى تغيا تطبيق هذه الضريبة على الاستغلال التجارى وليس الاستغلال الزراعى فلا تنطبق على ما ينتج من الزراعة المملوكة لمالك الأض كحالته.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 والواردة بالكتاب الثانى بشأن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن " تسرى الضريبة على أرباح ___5- الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة أو من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحدا ومن مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها يدل على أن المشرع قصد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على مجرد الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة دون اعتبار لملكية أو عدم ملكية الأرض المستغلة للممول وبذا يكون قد حدد بعبارات واضحة نطاق تطبيق أحكام النص المشار إليه بما لا مجال معه لمحاولة البحث عن قصده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص صريحا جليا قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التى أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه