⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2598 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل و أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث أنه سبق لمحكمة النقض أن قررت فى غرفة مشورة بجلسة 25/9/2003 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه فى الحكم المطعون فيه لم يقدم التوكيل للتثبت من صفة المقرر . وإذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقاً بالمفردات وظل بها دون أن يعرض على محكمة النقض ضمن مرفقات ملف الطعن فإنه يتعين الرجوع فى ذلك القرار ونظر الطعن من جديد . وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد . بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة . فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : الرجوع عن القرار الصادر من هذه المحكمة بجلسة 25/9/2003 . ثانياً : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 243 لسنة 1988 الفشن بوصف أنه فى يوم 17 من ديسمبر سنة 1987 بدائرة مركز الفشن ـ محافظة بنى سويف ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص بذلك من وزير الزراعة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز الفشن قضت حضورياً اعتبارياً فى 18 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6980 لسنة 1993 . ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من أكتوبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / ........................... المحامى عن الأستاذ /............ ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير. وبجلسة 25 من سبتمبر سنة 2003 قضت محكمة النقض معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " بعدم قبول الطعن لعدم إيداع أصل التوكيل الذى قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه. وبتاريخ 21 من يناير سنة 2004 تقدم الأستاذ / ........................... المحامى بطلب رجوع فى الحكم تأسيساً على أن التوكيل كان مرفقاً بالمفردات ولم يعرض على المحكمة . وبتاريخ 18 من مارس سنة 2004 تأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة الأول من إبريل سنة 2004 لنظر الطلب . وبالجلسة المحددة قررت الغرفة التأجيل لجلسة اليوم وعلى النيابة تقديم مذكرة بالرأى . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .