⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2538 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن المقدم من كل من النيابة العامة والمحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه ساق للتدليل على توافر قصد التعاطى أسباباً لا تؤدى إلى ما انتهت إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى العمومية أقيمت على المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت النيابة العامة معاقبته بمواد الاتهام ، وقد حصل الحكم واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء تواجد الضابـــط ...............بكمين دائرة اختصاصه استوقف إحدى السيارات الأجرة للاطلاع على تراخيصها فشاهد المتهم الجالس بالمقعد الأمامى بجوار السائق يلقى من يده شيئاً خارج السيارة فتتبعه ببصره حتى استقر على الأرض فقام بالتقاطه تبين أنه لفافة ورقية بداخلها خمس لفافات سلوفانية تحوى كل منها على قطعة لمخدر الحشيش . ثم عرض الحكم لقصد المطعون ضده من إحراز المخدر المضبوط بقوله " وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار لعدم ضبط أى آلات أو أدوات مما تستخدم فى تجزئة أو وزن المخدر المضبوط وترى أن ذلك الإحراز كان بقصد التعاطى وذلك من صغر كمية حجم المخدر المضبوط ولا يقدح فى ذلك ما سطره بمحضر الضبط من إقرار المتهم لضابط الواقعة بأن ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار لعدم اطمئنان المحكمة إليه " . وانتهى الحكم إلى معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق . لما كان ذلك ، وكان المشرع فى القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج فى العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 34 منه إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 إذ كان القصد هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليه بنص المادة 38 . وتقتضى ذلك التدرج أن المحكمة ملزمة بتقصى قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد ، فإن لم يثبت لديها وجود أى قصد من هذه القصود المعتبرة فى القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من القصود الخاصة وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة 38 المشار إليها وهى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه ـ فى حالة حيازة أو إحراز مخدر الحشيش . بالإضافة إلى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار بالمخدر المضبوط خلص من ذلك مباشرة إلى أن المحكمة تطمئن إلى أن إحـــرازه للمخدر كان بقصد التعاطى مستنداً إلى ضآلة الكمية المضبوطة التى لا تكفى وحدها لوجود هذا القصد وكان لا يلزم من مجرد عدم ثبوت قصد الاتجار لدى محرز المادة المخدرة تحقق قصد التعاطى لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 4216 لسنة 1994 مركز قليوب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 798 لسنة 1994 ) . بأنه فى يوم 14 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز قليوب ـ محافظتها :ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ...............المحامى . كما طعنت النيابة العامة فى 14 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من ديسمبر سنة 1994 موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .