⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2532 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانة المطعون ضده عن تهمة إحرازه مخدر ميثامفيتامين بقصد التعاطى وببراءته من تهمة إحرازه مخدر الكودايين بقصد التعاطى قد شابه التناقض والتخاذل بين منطوقه وأسبابه ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فى أسبابه إلى إدانة المطعون ضده عن التهمتين اللتين قدم بهما للمحاكمة وذلك بقوله ( وحيث أنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينياً لدى المحكمة أن............... فى يوم 4/5/1994 بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية (1) أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " ميثامفيتامين " وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . (2) أحرز بقصد التعاطى عقار " الكودايين " المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ويتعين إدانته عنها عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 92 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق . وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى فترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 عقوبات وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإدانته عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها . مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6058 لسنة 1994 القناطر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 940 لسنة 1994 ) . بأنه فى يوم 4 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية ـ 1 ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ميتامفيتامين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2 ـ أحرز بقصد الاتجار عقار" الكوكايين " المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 92 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك عما أسند إليه فى التهمة أولاً . وبراءته عما اسند إليه عن التهمة الثانية باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من ديسمبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .