الطعن رقم 2531 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به فى الميعاد القانونى وأودعت أسبابه فى هذا الميعاد إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ـ وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التى تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب المقدمة فى طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتعين إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ـ حتى انقضاء ميعاد الطعن ـ فإن طعنها يكون قد فقد أحد مقوماته شكلاً فيتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 9277 لسنة 1993 شبرا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1453 لسنة 1993 ) . بأنه فى يوم 28 من أغسطس سنة 1993 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .