الطعن رقم 116 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-12-14
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوىوعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى خصومة الطلب ولا شأن للمطعون ضده الثالث بها، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة له غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ولئن كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أنه " كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها _. ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يوفر لرجل القضاء والنيابة العامة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديرا مبرءا من العيوب وذلك بإخطاره بسبب تخطيه فى الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل إجراء هذا التخطى إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب أخطر فى 1991/9/2 بالتخطى فتظلم لدى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1991/9/23 أى بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار وكان يبين من ذلك أن عدم مراعاة المدة المحددة فى القانون لم يترتب عليه الإخلال بحق دفاع الطالب أمام مجلس القضاء الأعلى فإنه لا يعيب القرار المطعون فيه عدم مراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة المذكورة فى إخطار الطالب بالتخطى فى الترقية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ترقية القضاه والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب،أ يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية وأن درجه الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتقرر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها، وأنه إذا قام لدى جهة الأدارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالرئيس بالمحكمة أو القاضى ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه لما كان ذلك وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام 1991 استنادا إلى الوقائع التى استوجبت توجيه التنبيه رقم __.. لسنة 88/1989 وكان من شأن هذه الوقائع الصحيحة أن تنتقص من أهلية الطالب فى الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" فإن القرار الجمهورى المطعون فيه إذا تخطاه فى الترقية إلى تلك الوظيفة لا يكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس .