الطعن رقم 2476 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عاطــفى خليـــل عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة الجنائية ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ................رئيس نيابة استئناف الإسماعيلية إلا أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته إليه أو إلى غيره ممن يحق لهم ذلك فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ولا يغير من ذلك التأشيرة المؤرخة 28/11/1992 على مذكرة الأسباب بالنظر أو أنها لا تفيد اعتمادها لها أو الموافقة عليها فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرء يستحيل معه معرفة صاحبه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 4137 لسنة 1991 مركز الإسماعيلية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 176 لسنة 1991 الإسماعيلية ) . بوصف أنهما فى يوم 20 من فبراير سنة 1991 بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ـ محافظتها ـ حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة والمتداولة قانوناً خارج البلاد وهى الورقة المالية المضبوطة من فئة مائة دولار أمريكة والمقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قم أبحاث التزييف والتزوير مع علمهما بأمر تقليدها . وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بالمادة 304/1 ببراءة المتهمين مما هو منسوب إلهما وبمصادرة الورقة المالية المزورة المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1992 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .