الطعن رقم 2432 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب . ذلك أن الحكم المطعون فيه حرر على نموذج مطبوع لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه . أنه قد اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها على قوله " وكان الثابت من إيصال الأمانة ( أو قائمة أعيان الجهاز للمجنى عليها ) أن المتهم قد تسلم المبلغ المبين به تسليماً ناقلاً للحيازة المؤقتة بصفة وديعة أو وكالة ( أو عارية الاستعمال إذا كانت قائمة جهاز ) فاختلسه لنفسه بنية تملكه مما أضر بمالكه المجنى عليه . بحرمانه منه . ومن ثم فقد تحققت أركان الجريمة المسندة للمتهم . وتكون ثابتة قبله ثبوتاً كافياً وتقضى المحكمة بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى أقوال المجنى عليها والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب . مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز كفر الشيخ ( قيدت بجدولها برقم 2099 لسنة 1990 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى 28 من يوليه سنة 1990 بدائرة مركز الرياض ـ محافظة كفر الشيخ : بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة والمسلمة إليه بموجب قائمة المنقولات على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها ، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 26 من فبراير سنة 1991 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4103 لسنة 1991 س كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من إبريل سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 13 من يناير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 22 من فبراير سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ / .......................... المحامى .
وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .