الطعن رقم 2390 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عاطــف خليـــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه ، والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعـد الميعاد ، فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفاله بيان الواقعة وأدلة الإدانة ومواد العقاب لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص ، مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ، دون الحكم الاستئنافى ـ الشكلى ـ المطعون فيه ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شابه من عيوب بعد أن حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .