الطعن رقم 2389 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ثبت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت من تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الحكم بعد صحة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا محل له . لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما يثيره الطاعن من خلوه من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى ولا الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وقضاؤه فى ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق أصلح لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .