⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2388 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، قد شابه بطلان فى الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعد أن تأجل إليها نظر المعارضة إدارياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 19/5/1995 وفيها لم يحضر الطاعن فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 30/5/1995 للتقرير ، غير أنها أجلت إدارياً لجلسة 13/6/1995 ومنها تأجلت لجلسة 1/8/1995 لإعلان الطاعن ، وفى هذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان تأجيل نظر المعارضة إدارياً يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة التى أجل إليها نظر المعارضة ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره ، إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به من اليوم الذى صدر فيه ، بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم إعلان الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم ، فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومذكرة إدارة نيابة النقض الجنائى ـ المرفقة ـ أن عدم حضور الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع لعدم إعلانه بها بعد أن تأجل إليها نظر المعارضة إدارياً ، مما يبطل الحكم لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع . وفى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، وإذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 26/12/1995 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن وأودع أسبابه ، فإن التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب يكونان قد تما فى الميعاد ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء لمباشر أمام محكمة جنح قسم ثان المحلة الكبرى ( قيدت بجدولها برقم 17979 لسنة 1997 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 27 من يوليه سنة 1993 بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى ـ محافظة الغربية ـ أعطى المدعى بالحق المدنى بسوء نية شيكاً بمبلغ عشرة آلاف جنيه مسحوباً على بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع المحلة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح المحلة الكبرى الجزئية قضت حضورياً فى 2 من فبراير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم إحدى عشر شهراً مع الشغل وكفالة 20 جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3467 لسنة 1994 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 4 من مايو سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى الأول من أغسطس سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /............... المحامى . وبجلسة 13 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .