⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2270 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) وعــاطف خليـل وأحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها . وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه امتنع عن تنفيذ قرار الإزالة وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء المخالفة . مما يدخلها فى عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء عن مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة ، اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بغرامة لا يزيد أقصى مقدارها عن عشرة جنيهات ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمال مبلغ الغرامة المقضى بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة .