الطعن رقم 2257 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 6 من يناير سنة 1992 باعتبار المعارضة الاستئنافية كان لم تكن . فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض حيث قضت محكمة النقض بجلسة 24 من يناير سنة 1996 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً . ثم عاود الطعن للمرة الثانية بتاريخ 16/12/1996 وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون فإن الطعن الماثل يكون غير مقبول شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .