الطعن رقم 103 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-11-2
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل الطلب
⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ تنبيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمةوعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة لهما يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لوزير العدل - طبقا للمادة 94 من قانون السلطة القضائية - الحق فى تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها إلى ما يقع منهم مخالفا واجبات أو مقتضيات وظائفهم وكان الثابت من الاطلاع على تحقيقات الشكوى رقم __.. لسنة 91 حصر عام التفتيش القضائى صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه الطالب على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفض طلب إلغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب إلا أنه نظرا لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإدارى إلى المحكمة فى ميعاد معين، فإنه يتعين لقبول الطلب أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات لما كان ذلك وكان الطالب بعد أن قدم طلبه ابتداء طالبا إلغاء التنبيه رقم 6 لسنة 92/91 عدله بتاريخ 1993/5/2 بإضافة طلب إلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية فى الحركة القضائية لعام 1991، ولما كان هذا القرار قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1991/10/3 ولم يعدل الطالب طلباته بطلب إلغائه إلا بعد إنقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ نشره، وهو الميعاد الذى أوجب القانون تقديم الطلب خلاله- طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - فإن طلب الإلغاء يكون مقدما بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله .