⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2226 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . أولاً : عن طعن المحكوم عليه : من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة : وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر ـ هيروين ـ بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقررة للجريمة التى دانه بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 136 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه تقضى بأن يعاقب على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين . وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية " السجن المشدد " لمدة ست سنوات والغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2215 لسنة 1995 المركز ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 165 لسنة 1995 ) . بوصف أنه فى يوم 3 من مايو سنة 1995 بدائرة المركز ـ محافظة الإسماعيلة : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1996 ، كما طعنت النيابة العامة فى 11 ديسمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .