الطعن رقم 2224 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ................ .
من حيث أن الطاعن ................ وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وفقاً للثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المؤرخ 5 من يناير سنة 2006 ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن طريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 199 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر ـ هيروين ـ بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقررة للجريمة التى دانه بها عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك وفقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 19960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38/2 من القانون 182 لسنة 1960 المشار إليه تقضى بأن يعاقب ـ كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو وزع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ـ بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين . وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال استعمال الرأفة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة الحد الأدنى المقرر لها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها على المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية ونص فى مادته الثانية على أن تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على النحو المار ذكره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً . ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5803 لسنة 1995 المركز (المقيدة بالجدول الكلى برقم 330 لسنة 1995) . بوصف أنه فى يوم 9 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة المركز ـ محافظة الاسماعيلية ـ حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنـة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيهاً ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من أكتوبر سنة 1996 ، كما طعنت النيابة العامة فى 30 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن من النيابة العامة فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .