⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2220 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة) وعاطــف خليــل وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن شهر ثم عارض وحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ـ باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حاز قوة الأمر المقضى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .