الطعن رقم 2207 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عاطــف خليـــل أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة التى استند إليها فى قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن الثابت من مطالعـة أوراق الدعوى ومستنداتها أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً مما تقدم وعدم دفع المتهم ما أسند إليه بأى دفع أو دفاع قانونى سليم الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الثابت من تقرير الخبير أن المبنى محل الاتهام المبينة بذلك لبند ك منه 00 " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو أضاف إليه من أسباب أخرى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسند إلى الطاعن وخلا من أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان جلى كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 160 لسنة 1991 بسيون بأنه فى 8 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز بسيون ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء بغير ترخيــص . وطلبت عقابه بالمواد الخاصة بالقانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح بسيون قضت غيابياً فى 26 من فبراير سنة 1991 بتغريم المتهم ما يعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها لصالح الخزانة العامة .
عارض وقضى فى معارضته فى 29 من أكتوبر سنة 1991 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18069 لسنة 1991 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .....................المحامى .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.