الطعن رقم 2178 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1995 ودان الطاعن بالتطبيق لحكم المادة 341 من قانون العقوبات ، وذلك عن جريمة تبديد منقولات زوجية . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ، الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 ، وقد نص فى المادة الثانية منه على إضافة المادة 18مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية وهى تقضى بأن للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ولئن كانت المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائى إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة فى العقاب ، بتقدير انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم فإن هذا القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ للمتهم وصفاً أصلح له من القانون السابق . ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون 174 لسنة 1998 سالف الذكر دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 811 لسنة 1993 شبين القناطر . بوصف أنه فى يوم الأول من يناير سنة 1993 بدائرة شبين القناطر ـ محافظة القليوبية ـ بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها .............. والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
كما أقامت المجنى عليها دعوى بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن قيدت برقم 1874 لسنة 1993 شبين القناطر بذات الاتهام مع طلب إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وتداولت الدعويين بالجلسات أمام محكمة جنح شبين القناطر التى قررت ضم الدعوى رقم 1874 لسنة 1993 شبين القناطر إلى الدعوى رقم 811 لسنة 1993 للارتباط وليصدر فيها حكماً واحداً .
ومحكمة شبين القناطر قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزام المتهم بدفع مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1933 لسنة 1994 .
ومحكمة بنها الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 31 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين والتأييد بالنسبة للدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ /.............. المحامى عن الأستاذ /.............. عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 5 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .