⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2156 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع غير مقروء يتعذر معرفة اسم صاحبه ، وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه . فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . وهو ما لا يغنى عنه توقيع إحدى صورها من المحامى عماد عبد المجيد إذ ورد كتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن أنه لم يستدل عليه ضمن الكشوف . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .