الطعن رقم 2156 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع غير مقروء يتعذر معرفة اسم صاحبه ، وما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه . فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . وهو ما لا يغنى عنه توقيع إحدى صورها من المحامى عماد عبد المجيد إذ ورد كتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن أنه لم يستدل عليه ضمن الكشوف .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .