الطعن رقم 2152 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك . فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض ـ وكذلك عدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون عليه ـ قد حال بينه وبين حضور تلك الجلسة ـ وقد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات مرضه . وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة ـ كما بان لهذه المحكمة بعد ضمها للمفردات ـ تحقيقاً للطعن ـ أن الطاعن قد أعلن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما عساه قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى . وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .