⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-11-2 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ ندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطالب وجه إليه التنبيه رقم __..لسنة ___ فى / / من النائب العام أبان عمله وكيلا للنائب العام بنيابة الوايلى دون سماع أقواله، وإذ ألغى مجلس القضاء الأعلى هذا التنبيه بجلسة / / وقرر إدراج اسم الطالب فى أول دورة كسب قادمة، فإن المحكمة ترى فى قرار مجلس القضاء الأعلى التعويض الكافى عما يكون قد حاق به من أضرار بما لا محل معه للقضاء له بالتعويض .