⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2145 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1995 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجية المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة التى دين بها الطاعن أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه " يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " وإذ كان الثابت من محضر جلسة 25 من مارس سنة 1995 أمام محكمة أول درجة أن وكيل المدعية بالحقوق المدنية أقر بتخالصه مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض بموجب المادة 35/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمامها الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4818 لسنة 1994 جنح منوف . بوصف أنه فى يوم 7 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية ـ بــدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية والمملوكة لزوجته ............ والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال وردها عند الطلب فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة منوف الجزئية قضت غيابياً فى 8 من أغسطس سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ . عارض المحكوم عليه وأثناء نظر المعارضة ادعت المجنى عليها مدنياً بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . وقضى فى معارضته فى 25 من مارس سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9764 لسنة 1995 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 18 من مايو سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى . وبجلسة 27 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .