⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2144 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) ونبيــل الكشكــى وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد ران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون ذلك بإنه تمسك أمام محكمة ثان درجة بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء إلا إنها أغفلت هذا الطلب ولم تعرض له إيراداً أو رداً ، كما أن أوراق الدعوى خلت من تقرير التلخيص بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأخيراً لم يوقف تنفيذ عقوبة الغرامة إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 15ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البناء فى أرض زراعية التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إعادة الدعوى إلى الخبير فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من أن البناء فى أرض زراعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص ـ بفرض حصوله ـ بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة قد صدر قبل الحكــم نهائياً فى الدعوى محل الطعن ، وكان مؤدى ذلك الحكم أنه أجاز للقاضى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة دون أن يوجب ذلك ، وكان تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك ، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة التى دانه من أجلها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .