⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2144 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حضر ومعه محاميه بالجلسات المحددة لنظر استئنافه وقررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الطعن بالتزوير على الإيصال سند الدعوى المبدى الطاعن وبجلسة 8/10/1992 لم يحضر الطاعن وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف فعارض المحكوم عليه وحددت لنظر معارضته جلسة 24/11/1994 حيث تخلف عن الحضور وقضت المحكمة بعدم جواز معارضته . ولما كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ، ومحل لنظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض . ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضورى الاعتبارى لأن المقضى فى الحالين واحد ، إذ أن من شأنه فى المعارضة فى الحكم الغيابى حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومن شأنه فى المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى حرمان المعارض من إثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم والى يتوقف عى ما يبديه فى هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض قد انصب فحسب على الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 24/11/1994 بعدم جواز نظر المعارضة دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر فى 8/10/1992 فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .