الطعن رقم 2143 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميــد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبـان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـــى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه قد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ـ بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ـ ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17 من مايو سنة 1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) .............. (ج) .............. (د) ........... " كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر 0000 " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعنة مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهمة عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 661 لسنة 1991 بولاق الدكرور : لأنها فى 11 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة قسم بولاق الدكرور : محافظة الجيزة : أعطـت بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك . وطلبت عقابها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت غيابياً فى 3 من مارس سنة 1991 بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 26 من مايو سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 7696 لسنة 1991 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضى فى معارضتها فى 6 من يناير سنة 1992 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 26 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ........ ........... المحامى .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .