الطعن رقم 2115 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطـف خليـــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وقد صدر بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتى أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى جرائم معينة بينها حصراً ـ من بينها الجريمة التى دين الطاعن بها ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم وأنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر دون أن يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة ، ولئن كانت المادة 18 مكرراً (أ) ظاهرها إجرائى إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة فى العقاب بتقديره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم فإن هذا القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى مما يوفر وجهاً آخر لنقض الحكم وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8770 لسنة 1992 فارسكور . بوصف أنه فى يوم 15 من أغسطس سنة 1992 بدائرة مركز فارسكور ـ محافظة دمياط : بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح الضرائب العقارية . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة فارسكور الجزئية قضت غيابياً فى 2 من يناير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 30 جنيه لوقف التنفيذ.
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من إبريل سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6191 لسنة 1993 .
ومحكمة دمياط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 24 من مايو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............ .
وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .