الطعن رقم 208 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-7-13
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريائى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 1990/3/3 إلى أنه " فى تطبيق أحكام المادة 31من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبة المرتب المقرر لنائب الوزير __. ولو كان بلوغ العضو المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطالب - وإن كان بلغ مرتبه مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف - إلا أنه لم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف حتى إحالته إلى التقاعد فى 1991/3/5 لبلوغه سن الستين، وهى مناط استحقاقه معاش نائب الوزير، ومن ثم فإن طلبة معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس .