الطعن رقم 2081 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر بجلسة 6/2/1995 المحددة لنظر استئنافه ثم تأجل نظر الدعوى وبجلسة 20/3/1995 صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وقد عارض فى هذا الحكم وحضر بجلسة 22/5/1995 وهى الجلسة الأولى التى نظرت فيها معارضته وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/6/1995 لتقديم دليل السداد الصحيح وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فعاود الطاعن المعارضة فى هذا الحكم الأخير وبجلسة 30/10/1995 حضر فحكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب الثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " على أن " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 3/10/1995 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بحق بعدم جوازها ، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم قبولها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز نظر المعارضة . فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان واقعة امتناع الطاعن عن تقديم المحجوزات وعدم تدليله على علمه بتاريخ البيع يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف فى طعنه أن الحكم المطعون فيه قد صدر دون تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة أو دون وضعه فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .